4/19/2024
 
 

بحث في الموقع

 
 

 مواضيع مختــارة

 

      

 

     

2/22/2012 5:39:00 PM

عدد القراءات: 12744
عدد التعليقات: 15




11/16/2011 4:08:00 PM

عدد القراءات: 12312
عدد التعليقات: 9


8/27/2010 12:22:00 PM

عدد القراءات: 43711
عدد التعليقات: 1212


8/22/2010 11:38:00 AM

عدد القراءات: 13864
عدد التعليقات: 3





7/26/2010 7:06:00 PM

عدد القراءات: 14995
عدد التعليقات: 4





4/27/2010 1:11:00 AM

عدد القراءات: 14678
عدد التعليقات: 22



     

 

  

  

 
 
 

 

 

أبحــــاث

في كتاب الله تعالى: العزْمُ شرطٌ لِعُقْدة النكاح وشرطٌ لحلّها بالطلاق

7/27/2010 9:39:00 PM

عدد المشاهدات:5114  عدد التعليقات: 4
7/27/2010 9:39:00 PM

محمد راجح يوسف دويكات

 

 

في كتاب الله : العزْمُ شرطٌ لعُقْدة النكاح .. وشرطٌ لحلّها بالطلاق

 

الْحَمــــــــــــْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَــــــــــــــمِينَ

(1)

البرهان على مفهوم العنوان من آيات القرآن

*[ .. وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {235} ] البقرة .

*[ لِّلَّذِينَ يؤولن مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {226} وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {227} ] البقرة .

 كلمات الله سبحانه في هذه الآيات التي لا مبدّل لها تُقرّر أن النكاح لا تُعقَّد عُقدته الا بعَزْمٍ ، كما أنّ الطلاق (الذي هو حلُّ هذه العُقدة ) لا يكون إلاّ بعَـــزْمٍ . ومفهوم العزم والعزيمةِ تبيّنه كلمات الله كذلك :

*[  وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159} ] آلعمران .

*[... وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ {186}‏ ] ال عمران .

*[ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {17} ] لقما .

*[ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {43} ] الشورى .

*[ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ... {35}‏ ] الاحقاف .

*[ فَأَوْلَى لَهُمْ {20} طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ {21} فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {22} أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {23} أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا!!  {24} ] محمد .

*[ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً {115} ] طه .

(2)

البَيـــان

فالعزمُ هو الارادةُ التي لا ترَدُّد فيها فلا يسبقها استعجالٌ بل صبرٌ وتشاورٌ. فكلُّ مَن يعمل عملاً او يتخذ قراراً بانفعال واستعجال ودون تشاور لا يكون ذا عزيمة . ومن ذلك النكاح والطلاق كلاهما . اما النكاح فغالباً ما يتم عندنا بعزيمة تسبقها استشارات واستفساراتٌ وصبرٌ ومعرفةُ اهلِ الفتاة والناس بالامر لذلك سُمي ميثاقُ النكاح (عُقْدَةَ ) وليس مجرد عَقدٍ كالعقود ، ليصعب حلّها .

لهذا يخرج من النكاح المشروع كل الأنكحة التي ما انزل الله بها من سلطان والتي يسهل حلها كالمتعة والمسيار والمسفار والمساكنة... فان كان النكاح مُتعجَّلاً وسرّاً انتهى الى اخفاق . لهذا وغيره اشترط الله سبحانه في نكاح *[ مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ {25} ] النساء .. أنْ يُنكَحن *[ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ {25} ] النساء ، ايْ الذين كانوا في الماضي يملكونهن رقبةً ومنفعةً . فكيف اذا كان اهل الفتاة هم الوالديْن والأقربين... ؟

 

هذا النص وحدَه يكفي لجعل النكاح السِرّي العرفي باطلا حين لا يعلم به أهل فتاة أصلا . لذلك ليس في كتاب الله عز وجل ذِكْرٌ للإشهاد على النكاح ، اذ يكفي ان يَعلم به اهلُ الفتاة الذين مِن مصلحتهم ان يُعلنوه للناس وفي احتفالاتٍ في العادة مبالغٍ فيها . وإن ما يجري من الإشهاد على النكاح يُقصد به اثبات عدم الإكراه عليه ، لأن الإكراه على ايِّ فِعْلٍ يجعله باطلاً *[ لاَ إِكْرَاهَ ! فِي الدِّينِ ] أي في الدين الحق : لا اكراه على شيء ، ولا ضامن لعدم الإكراه على شيء إلاّ الدينُ ، دينُ الحق/الإسلامُ الحقُّ/كتابُ الله . ولو تعلَّق النص بالاكراه على الدين فقط لكان ( لا اكراه على الدين) لأن حرف الجر المتعلق بالاكراه هو (على) :

*[ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى {73} ] طه . *[ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء {33} ] النور .

واذا كان الله سبحانه قد ساوى بين النكاح والطلاق في اشتراط العزيمة فانه سبحانه قد فصّل في الطلاق لِعِلْمه ان الناس سيتولّون عن كتابه العظيم ليُفسدوا في الارض ويُقطّعوا ارحامَهم مُستخفّين بأهمية العزم . لذلك حذّرهم  وذكّرهم عقِب الايات  (20-23)  من سورة (محمد) اعلاه بوجوب تدبر القرءان واصفاً مَن لا يفعل بمُقفَلِ القلب :

*[ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا {24} ] محمد .

(3)

آية البقرة (227) تُعطي مَن يهجر امرأته متعمداً اربعة اشهر ليراجع نفسه فإما ان يعود اليها وإما ان يُطلّقها بعد انتهاء الاربعة اشهر. وهي مدة كافية للتفكير والاستشارة وتدخل الوسطاء للاصلاح بينهما بالمعروف ، ثم اتخاذ قرارٍ ارادي مدروس لا تردد فيه إما باستمرار العلاقة او انهائها بطلاق عن عزيمة ، وليس عن ردة فعل متعجلة يعقبها ندم ، ككل شيء يُعمل باستعجال .

 ومع ان الايات المذكورة ربطت العزيمة في كل امر بعدم الاستعجال و بالصبر، وبالتشاور، إلاّ ان الله سبحانه خصَّ الطلاق بآيات مفصِّلات ومبيِّنات :

 

*[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً {1} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً     {3} ] الطلاق .

اما العدة فقد حددها كتاب الله تعالى :

*[ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {228} [ البقرة . والقروء هي فترات الطهر بين الحيضات التي يحلُّ للمرأة فيها أن تقرأَ القرءان . فإن لم يكـن محيض لاي سبب :

*[ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {4} ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً {5}‏ ] الطلاق .

 ويُبيّن امرُ الله في مطلع سورة الطلاق انّ طلاق النساء يجب ان يكون *[ لِعِدَّتِهِنّ ] :

هذا هو الشرط الثاني للطلاق بعد العزيمة . واللام هنا هي لام التوقيت كقوله سبحانه *[ أَقِمِ الصَّلاَةَ  لـِ(دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللّيل ) ] أيْ في وقت دلوك الشمس الذي يبدأ بغروبها وينتهي بغسق الليل :

إقامة الصلاة كما بينها الله في كتابه

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=54&cat=5

ومع ان امْر الله سبحانه الذي صرح به في الآية الخامسة من سورة الطلاق *[ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ] ينطبق على كل امرٍ لله عز وجل إلا انه اشدّ توكيداً في تفصيلات الطلاق . فكل طلاق لا يكون حسب أمْرِ الله الذي انزله الى الناس لا يُعتدُّ به . فلا قيمة للقول بالطلاق السُنّي والبِدعي وكلِّ التسميات التي :

*[ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {40} ] يوسف .

فالدين القيِّم ( ذو القيمة والقِيم ) هو الذي لا يُعبد فيه الا الله فلا يكون الحُكم والتشريع فيه إجمالاً وتفصيلاً الا لله عــز وجل حسب كتابه الذي هو الدين القيم آياتٍ بيِّناتٍ .

 

وأمْر الله سبحانه يجعل حلَّ عُقدة النكاح اصعبَ من عَقْدها ، علما ان حلَّ ايّ عقدة اصعب من عقْدها . لذلك جُعل *[ الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {229} ] البقرة . وفي المرتين يكون الطلاق فراقا مع وقف التنفيذ حتى انتهاء فترة العِدَّة ( ثلاثةِ قروءٍ او ثلاثةِ اشهرٍ او وضْعِ الحمل ) :

فلا يكون الطلاق مرّة ثانية الا بعد انتهاء عِدة المرّة الأُولى .

ولا يكون الطلاق في المرة الثالثة والاخيرة الا بعد انتهاء عدة المرة الثانية . بل ان المرأة المطلقة مرةً أُولى او ثانية لا تَخرُج من بيتها ولا تُخرَج الا اذا انتهت عدّتُها ولم يرجع بعلُها اليها او أتت بفاحشة مُبيِّنة ، خلافا للممارسات التراثية المأساوية كالتي تشاهد في بعض المسلسلات (باب الحارة ) .

*****

والطلاق مَثَل على نظام الفرصتين اللتين قررهما الله سبحانه قُرءاناً وعرَفهما البشر بحيث تُعطى للمخطيء فرصتين بعد التذكير: انذاراً اوّلَ وإعذاراً ثانيا *[ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً {5} عُذْراً أَوْ نُذْراً {6} ] المرسَلات . لهذا قالوا : لقد أَعذَرَ مَن أَنذر . فاذا لم يُستفد من الفرصتين  كانت العقوبة ! وقد أعطَى العبدُ الصالح لموسى ( عليه وعلى المرسلين السلام ) فرصتين  بعد ان عاهده موسى على الصبر وعدم الاستعجال . فلما اخلف موسى عهده للمرة الثالثة :

*[ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً {78} ] الكهف .

أمّا ما ورد في مطلع سورة الإسراء عن نظام الفرصتين لأهل الكتابيْن فهو مِن أعجب العجب !! وقد بيّنّاه في مقال :  قراءة عصرية لمطلع سورة الاسراء وخواتيمها على الرابط :

. قراءة عصرية لمطلع الإسراء وخواتيمها

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=7&cat=6

 والشرط الثالث لانعقاد الطلاق هو ان يَشهد عليه شاهدان ذوا عدل من المؤمنين كما يشهدان على الإمساك او المفارقة . فإنَّ أمْرَ الله سبحانه بالإشهاد جاء متعلقا بثلاثة أوامرَ وردت متلاحقة في مطلع سورة الطلاق :

*[... (1) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... {1} ... (2) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (3) وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... {2} ] .

 فإن قرار الطلاق ابتداءً أهمّ من قرار الامساك او المفارقة . والحاجة الى اثباته بالإشهاد أوْلى من الحاجة الى اثبات الامساك او المفارقة لان كلاً من هذين الأمرين يترتبان على معرفةٍ بالطلاق وتاريخ وُقوعه .

 فإثبات الطلاقِ وُقوعِه وتاريخِه هو الاصل كما ان شرطَ شهادة ذَويْ عدْل من الذين آمنوا ( وليس مجرد رجليْن من الشارع كما يحدث في المحاكم) قد يكون فرصةً اخيرة للإصلاح او يكون اثباتا انَّ الذي يُطلِّق قد طلّق عن عزيمةٍ لا كردّة فعل متعجَّلة ، وأنه قام بذلك وهو يعلم ما يقول ، وبلا اكراه . ومع الاسف الشديد أدّى عدمُ اتباع المسلمين لما انزل الله ( قرءانا ) عبر القرون الى الكثير من حالات الطلاق التي هُدِّمت بسببها أُسَر ، وشُتِّتَ اطفال دون ان تقشعرَّ القلوب من تحذير الله في اياته التي بيّنت احكام الطلاق :

*[ تلكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {229} ]  البقرة .

(3)

ماذا بعد الطلاق للمرة الثالثة ؟

*[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(230) [ البقرة .

من هذا النص الرباني الكريم الذي تُبيّنه نصوص ربانية قرآنية أخرى .. نفهم ببساطة واختصار ، أن المطلقة ثلاثاً يحرُم عليها أن ترجع إلى مَـن طلّقها :

أ. حتى تنكِح هي زوجاً غيره : ولم يُضَف (النكاح) إلى المرأة في كل آيات الكتاب إلّا مرتين فقط وفي سياق الكلام عن الطلاق . فجُعل للمرأة فيهما الحق في أن تَنكح هي زوجا ترغب فيه ويرغب فيها ،  فلا يُحمَل النكاح فيهما على مفهوم (عقْد عُقْدةِ النكاح) فحسب إذ لا معنى لهذا إثْر الطلاق الثالث الذي لا بد أن يكون فيه دخول وطلاقٌ تَعتد من بعده ثلاثةَ قروءٍ أو أشهُر ، بدليل قوله *[ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ] ، ولم يقل (بعدُ) أي مباشرة .

أما نكاح الرجل للمرأة فقد بيّنتْ معناه الآية (49/ الأحزاب) بأنه يبدأ بمجرد عقد عُقدة النكاح التي يحسن أن تكون من قبل التماس وليس قبله ، أي قبله بمدة ، وليس قبله مباشرة ، في إشارة لطيفة إلى فترة الخطوبة (بعد عقد عقدة النكاح) وتجربة العِشرةِ قبل الدخول . ولو فهِم الناس هذه الإشارةَ القرآنية اللطيفة لتجنّبوا كثيرا من المشكلات التي تؤول بسببها الزيجاتُ إلى الطلاق لعدم التوافق السلوكي :

*[ .. إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .. (49) ] الأحزاب .

إذ لو قال الله سبحانه (حتى ينكحها زوجٌ غيره) لَفُهم أن مجرد عقْد العُقدةِ يكفي .

فيكون مفهومُ (تَنكِح) هو الدخولَ بها والجِماع ، ولا حاجة للكلام عن خرافة العُسَيْلة وغيرها .

*****

ب. وقد أكّد الله سبحانه هذا المفهوم بقوله *[ زوْجاً [  ولم يقل (بَعْلا) . فلا بد أن يكون المتقدم إليها رجلا يقصد إنشاء علاقة زوجية تحوطها المودة والرحمة وتتحقق بها  السكينة ، وليس مجرد مُحللٍ يكون بعلاً  لامرأة .. استهزاءً بئايات الله .

ج. ومن قوله سبحانه *[ غيرَه ] يُفهم أنّ الزوج المتقدم لا بد أن يكون غير الذي طلقها مرةً ثالثةً . ولولا هذا القيد لجاز أن يكون الزوجُ هو الزوجَ نفسَه كما إذا انقضت عدة المطلقة في المرة الأولى أو الثانية ، فجاز أن تَنكح هي زوجَها نفسه لأن القرار هنا بيدها  كما أشارت إلى هذا الآية :

*[ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {232} ] البقرة .

 

والله سبحانه أعلى وأعلم

 

محمد راجح يوسف دويكات

نابلس - *[ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ] - فلسطين

 



 
 
ما ينشر في هذا الموقع ( ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ) ( لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ) وليس حقا لفرد أو أفراد
2008