5/2/2024
 
 

بحث في الموقع

 
 

 مواضيع مختــارة

 

      

 

     

2/22/2012 5:39:00 PM

عدد القراءات: 12770
عدد التعليقات: 15




11/16/2011 4:08:00 PM

عدد القراءات: 12334
عدد التعليقات: 9


8/27/2010 12:22:00 PM

عدد القراءات: 43742
عدد التعليقات: 1212


8/22/2010 11:38:00 AM

عدد القراءات: 13884
عدد التعليقات: 3





7/26/2010 7:06:00 PM

عدد القراءات: 15021
عدد التعليقات: 4





4/27/2010 1:11:00 AM

عدد القراءات: 14698
عدد التعليقات: 22



     

 

  

  

 
 
 

 

 

أبحــــاث

قانونُ المواريثِ الإسلاميُّ كما يُفهم مِن كتابِ اللهِ العظيمِ

9/18/2010 12:07:00 PM

عدد المشاهدات:9753  عدد التعليقات: 14
9/18/2010 12:07:00 PM

محمد راجح يوسف دويكات

 

 

قانونُ المواريثِ الإسلاميُّ كما يُفهم مِن كتابِ اللهِ العظيمِ

 

*[ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ]

 (1)

 مقدمَّة

 كان لعدم اتخاذ كتاب الله العظيم مرجعا وحيدا للتشريع أثر مدمر على المسلمين بدأَ بانتهاء عصر التابعين الذين زكاهم الله سبحانه مع السابقين الاولين من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم .. زكاهم بنص القرآن العظيم ( 100/9) وحذر المسلمين مِـن بعدهم في مطلع سورة الجمعه (2- 5) من أن يحذوا حذو الذين تركوا العمل بالتوراة مستعيضين عنها بأسفارٍ من أقوال أحبارهم ورهبانهم أثقلت كواهلهم دون أن تفيدهم كما تَثقُل الكتب على الحمار الذي يحملها دون أن يستفيد منها شيئا.

 

وقانون المواريث الإسلامي هو أوضح مثل على خطورة ذلك التوجه عند المسلمين التراثيين الذين اتخذوا علماءهم وفقهاءهم أربابا من دون الله ، بحيث حُوّل قانون الله سبحانه في المواريث المكون من خمس آيات مبيِّنات ، وثلاثٍ أخرى بيّنات فقط هي القانون كله … حُول إلى كتب وأسفار تستعصي على الفهم والحفظ حتى صار ما أسموه علم الفرائض نموذجا للتعقيد الممل ، بينما لو رجعنا إلى نصوص المشرع وهو الله سبحانه وتفكرنا فيها – كما أمرنا في أكثر من موقع - لوجدنا أنها وحدها تغني عن كل تلك الأسفار( التي بنيت على افتراءات على الرسول الكريم وبالتالي افتراءات على الله ) بحيث يتيسر لكل طالب علم أن يستوعبها وأن يطبقها دون حاجة إلى الرجوع إلى (خبراء !) علم الفرائض الذين عقدوا الأمور تعقيدا خلق من المشكلات المضحكة المبكية أكثر مما حل منها بكثير.

 والمؤسف أن هذا الخطأ الجسيم المتعلق بقانون المواريث البسيط أصلا توارثه المسلمون ثلاثة عشر قرنا بالتمام والكمال – أو أن هذا هو ما بلغنا - ولم يستطع أحد إصلاحه (!) مع أن الكلالة التي هي المسألة الثانية ( بعد الوصية المفروضة ) التي أدت إلى الخطأ والتعقيد .. ورد فيها نص قرآني حاسم يحيل الإفتاء فيها إلى الله فقط ، أي إلى نص كتابه الموثق منذ نزل حتى الآن ، وليس حتى إلى النبي عليه السلام .

والغريب أن كتب الحديث التي حظيت ولا تزال بمكانة عملية عند ( المسلمين التراثيين ) والدارسين تفوق مكانة القرآن الكريم (!!) حتى قالوا إن حديثا ينسخ آية … الغريب أن هذه الكتب نفسها فيها آثار صريحة في رد مسألة الإفتاء في الكلالة إلى الله فقط أي إلى كتابه الكريم ، وأن الرسول النبي الكريم نفسه رفض أن يفتي فيها أو أن يزيد على نص كتاب الله . ومن باب أوْلى أنه ليس لأحد أن يحتج بما بلغنا من إفتاء أحد وفهمه سواء كان صحابيا أو غير ذلك طالما كان النص يتبيّن منه فهمٌ غير فهمهم . فالقداسة هي للنص القرآني نفسه وليست لافهام الرجال من البشر أياً كانوا !!!

(2)

 الكلالة

بعد نزول الآيتين (11+12) من سورة النساء وفي الثانية منهما قوله سبحانه *[.. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ… ]

بعد ذلك اختُلف في ماهية الكلالة حتى رد المختلفون الأمر إلى الرسول النبي سلام الله تعالى عليه ليبيّن لهم ويفتيهم حسما للأمر. أليس الله سبحانه هو القائل:

*[ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) ! ] النحل .

من مفهوم نص آية الكلالة في آخر سورة النساء ولهجته التعجبية ندرك أن النبي الامين منعه الله سبحانه من الافتاء في هذه المسألة وانه بعد اكمال الدين بنزول آخر آيات الله سبحانه اراد ربه منه ان يدرّب المسلمين على استنباط الاحكام بانفسهم من كتاب ربهم .  لذلك عاجل اللهُ النبيَّ بأن أفتى هو بنفسه حسما للأمر ولحكمة علمها الله تعالى وها هو يُجلّي بعضها الان !!

*[ يَسْتَفْتُونَكَ!! قُلْ اللَّــــــــهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … ] النساء .

وكأن الله سبحانه عتب مستنكراً على المسلمين أنهم لم يقوموا بواجب التفكر في آيات المواريث كما ينبغي *[ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ] . وسواء كان لهم عذرهم كقوم أميين أو أن الله سبحانه رتب هذا لحكمة يعلمها ، فقد نزل قول الله العظيمُ يوحي بالتعجب والإستهجان أن يستفتي المسلمون نبي الله وعبده ، لأن الفتوى في ذلك ستكون من الله نفسه بعد أن عجزوا عن استنباطها للمرة الثانية من آيتي المواريث (11+12) النساء .

ومثلُ هذا قوله سبحانه مستنكرا :

*[ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ !!

وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(43) !! ] المائدة

*****

وقد فهم نبي الله  وكأن أمرا صدر إليه ألا يضيف إلى نص الآية شيئا ولو بياناً ، خاصة وأنها نزلت قبل وفاته عليه السلام بقليل لتُختتم بها سورة النساء . لهذا رفض أن يبين ما اعتبره الله سبحانه بيّنا واضحا بعد توضيحه وتأكيده مرتين . وقد أورد مسلم في كتاب تاريخه عن عمر رضي الله عنه قال :

( مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ! ] مسلم / كتاب الفرائض/ 3035 .

فإذا كان النبي الامين الذي عهد الله سبحانه إليه تبيين (لا تفصيل) ما أنزل في كتابه ، إذا كان هو نفسه لم يبيّن – لحكمة ما - فإن واجب المسلمين أن يتفكروا كما نصت الآية 44 من النحل ، كما أن واجبهم أن يستمروا في التفكر والمراجعة وألا يركنوا إلى قول الاقدمين طالما أن المرجعية – في هذا الأمر وغيره - هي لنص كتاب الله العظيم فقط . ألم يُؤمر المؤمنون صراحة :

*[ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) ] الأعراف .

 فعلامَ اعتمد من فسر الأخ في آيتي الكلالة الأولى والثانية بأنه الأخ لأم أو الأخ الشقيق ؟… علام اعتمدوا إذا كان الله سبحانه قد رد أمر الإفتاء في الكلالة إلى نص كتابه الكريم فقط ، وفي مواقع متعددة منه سمى الأخَ من الاب أخا .. والأخ من أب وأم أخا.. والأخ من أُمّ أخا دون تمييز إلا إذا وُصف أو أضيف .

ولم يرد في آيتَيْ المواريث أيُّ وصف أو إضافة أو قرينة تشعر بتمييز الأخ هنا عنه هناك أو بتخصيصه سوى قرينةِ عدم القدرة على الفهم الدقيق للآيات ونصوصها وهو ما جعل الله سبحانه يغلظ عليهم ويأمر نبيه ألا يفتي في الأمر ، فالافتاء بيان مركب تحكمه نصوص متعددة .

الإفتاء في الدين حق لله لا للبشر

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=28&cat=3

ربما كان المسلمون الاقدمون معذورين لعدم توفر المصحف عندهم مرتبا واضحا مشكّلا منقوطا مطبوعا بأناقة كما هو الحال اليوم … أما نحن فلسنا معذورين ابدا وخاصة بعد أن توفر لنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( الذي هو وحده معجم لسان القران العربي )  ويسّر اللهُ لنا به كثيرا  مقارنة الألفاظ والآيات بعضها ببعض لتفسير القرآن الكريم بالقرآن على ضوء  الواقع :

خمس حقائق عن القرءان لا بد أن تُعرف

http://kuno-rabbaniyeen.org/Default.asp?page=details&newsID=152&cat=5

وعليه ، يجب مراجعة كل ما قيل حول هذا الموضوع وغيره والإكتفاءُ بنصوص آيات كتاب الله العظيم . بهذا فقط نستخرج قانونا للإرث الإسلامي بدون تناقضات ولا اشكالات ولا عول ولا أقضية مضحكة .

إن فتوى الكلالة هي في نص الآية (176) وآيتَيْ الميراث السابقتين *[ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ] وليس في كلام أي بشر إذا لم يفسر كلامُه النصَّ تفسيرا لا تناقض فيه . وإن بيان الله تعالى للنص هو العاصم من الضلال كما يبدو واضحا في آخر آية الكلالة ، علما أن حصص ورثة الكلالة سواء التي في آية 12 أو الآية 176 تتطابق مع ما يمكن استخراجه بالحساب فقط من الآية 11 التي منها يستنبط حق الأخوة  .

 

(3)

 أخ/أخت/ اخوة/أخوات في كتاب الله العظيم

كلمة (أخ) ومؤنثها (أخت وجمْعها أخَوات) ، وكذلك (إخوة) التي هي جمع للإخوة الذكور أو الإناث *[ فان كان له إخوة .. ] أو للذكور والإناث معا *[ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء.. ] .. إذا وردت أيٌّ منها في كتاب الله تعالى بمعنى الأخوّة الحقيقية لا المجازية (كقوله أخا عاد ، إنما المؤمنون إخوة) أفادت الأخوَّة بمصادرها الثلاثة (من أب وأم أو من أب أو من أم) ما لم توصف صراحة أو تعرف بقرينة . وأكثر استعمالات (أخ  و إخوة) وردت في سورة يوسف :

*[ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ] وهو أخو يوسف من أبيه وأمه .

*[ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ] سماهم الحق إخوةً وهُم من أبيه .

*[… لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ…] وهم إخوته من أبيه. وقد تكرر ذلك.

*[… قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ] سماه سبحانه أخا وحين أراد تخصيصه  وصَفه صراحة فقال : من أبيكم .

 وكما يُسمى الأخ من أب أخا كذلك الأخ من أُمّ يسمى أخا. وقد خاطب هارون أخاه موسى عليهما السلام مستعطفا ومذكرا بالأم التي تجمعهما *[ يَبْنَؤُمَّ ] 94/ طه . ولعل أخوّة الأم أوثق أحيانا لأنها في كل الحالات مؤكدة بينما أخوّة الأب قد تكون مشكوكا فيها !!

في قوله سبحانه *[ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ…] لم يقل أحد إن هناك فرقا في الحرمة بين الأخوات من أب وأُمّ ، أو من أب أو من أم . وكذلك في حرمة الجمع بين الأختين . ولم يجد الله سبحانه حاجة لتبيين أو تعميم ما اعتبره الحق بيّنا .

وعليه فليس من دليل إطلاقا ولا قرينة تحمل على تفسير الأخ والأخت والإخوة في آيات الميراث ومنها آية الكلالة على أنهم من أمّ فقط ، أو من أب فقط ، أو من أب وأم . وإن ما عليه المحاكم الشرعية في التقييد خطأٌ وحُكم بغير ما أنزل الله .

*****

يتبيّن إذن أن مفهوم الأخ والأخت في ميراث الرجل الذي يورَث كلالة أو المرأة (12/ النساء) بأنهم الإخوة من أمّ ليس عليه حتى شبهة دليل . وقد أوقع المسلمين في أخطاء مضحكة كالمسألة التي أشكلت عليهم وأسموها ( الحمارية ) ونُسب فيها إلى عمر بن الخطاب أنه أعطى للأخ من أمّ ولم يعط الإخوة من  الأم نفسها والأب حتى قال هؤلاء: هب أن أبانا حمار! ألسنا من أم واحدة . ومثل هذا الخطأ لا يعقل أن يصدر عن مثل عمر !!

(4)

 حقيقة الكلالة

الموروثُـ(ة) كلالةً المذكور في الآية (12) هو مَن لم يترك فرعا ذكرا ولا أبا يمكن أن يرثوا كامل التركة . وبما أن إخوتـه(ها) لا يستغرقون التركة بالنص فمعنى ذلك أن لـه (لها) أُمّاً ، لها سدس وزوجا له نصف وإخوة لهم ثلث على الأكثر فيكون نصيب الورثة واحداً صحيحاً .

فإذا كان مجموع الحصص أقلّ من (واحد صحيح) في حالة عدم وجود واحد من الاثنين : الزوج أو الأم ، أو في حالة كون الزوج امرأة لها ربع أو في حالة كون الإخوة أقل من اثنين .. فإن الباقي يُعطى للإخوة وصية (لكونهم الأقربين بعد اصحاب الفرائض) . لذلك ختمت الآية الكريمة بقوله سبحانه *] وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [ . وحصة الإخوة تعرف حسابا من الآية 11.

 

أما إذا لم يوجد زوجُ ولا أمٌّ كلاهما (176/ النساء) فيستغرق الإخوة كامل التركة بالتفصيل المذكور في آية الكلالة التي في آخر سورة النساء مع اعتبار الأخوّة على إطلاقها إذ لا قرينة تقيدها أو تخصصها في كتاب الله العظيم !! ويعامَلون ببساطة كالأولاد إذا انفردوا بالتركة حسب الآية 11.

إن فهْم آيات الكلالة والمواريث على النحو المذكور هنا يُنهي الاقضية الغريبة للاقدمين ويُنهي إشكال (العول) في الإرث – وهو عدم كفاية أسهم الإرث للوارثين- الذي لم يكن لوجوده عندهم سوى أحد معنيين :

إما أننا لم نحسن الفهم - وهذه هي الحقيقة .

أو

أن الله - تعالى عن ذلك –  لم يُحسن القسمة والتعبير !!

 

(5)

آيات مبيِّنات تبيّن وتكمِّل آياتِ المواريث الثلاث

1.*[ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا (1) الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (2) بِالْمَعْرُوفِ (3) حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(180) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {181}‏ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ     {182} ] البقرة .

 2. *[ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) ] النساء .

 3. *[ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا   مَعْرُوفًا(8) ] النساء .

4. *[ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(9) ] النساء .

5. *[ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا      (10) ] النساء .

بيان هذه الآيات

أولاً : الآيات الأولى هنا من سورة البقرة وثقها الله سبحانه في الكتاب لتظل سارية المفعول . اذ لو ارادها مؤقتة لأوحى بها الى النبي وحي نبوةٍ غيرَ مكتوب كما اوحى اليه التوجُّهَ الى القِبلة الأولى لعلمه سبحانه انه سينسخها بآيات مكتوبة دائمة كما حصل بالفعل . ولم يُنزل القِبلةَ الاولى تنزيلا في القرءان حتى لا يكون ذلك حجة للقائلين بنسخ وإبطال ايات القرءان  ، اذ انه لا نسخَ لايّة كلمة في كتاب ِاللهِ القرءان .

مفهوم الوسطية القرءاني  يتحقق باتِّباع الرسول/القرآن الكريم

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=17&cat=3

ومع الاسف الشديد نسخ المسلمون التراثيون وأبطلوا آية الوصية (كلامَ الله) التي كُتبت أي فُرضَت قرآناً  بالمعروف حقّاً على المتقين  بوصفهم مالكي المال بالوكالة بعد الله سبحانه مالكِ المُلك ( كما كُتب القصاص قبلها والصيام بعدها ) فنسخوها بحديث مفترى بأنْ لا وصية لوارث لم يرد مع ذلك لا في البخاري ولا في مسلم المقدَّسيْن عندهم (!) ، تماما كحديث ( الحج عرفة) الذي لم يصح عند البخاري ومسلم حتى 261/هـ ثم صحّ كغيره مما انفرد به  الترمذي بقدرة شيطان رجيم . ومِن ذلك حديث الأريكة وحديث أوتيتُ القرءان ومثله معه !!  وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الذي شطب به الترمذي كتاب الله ، دون أن يَسأل مسلم رشيد نفسه على الأقل : كيف لم تصح هذه الأحاديث عند البخاري ومسلم ثم صحت بعدهما عند الترمذي .. ثم الألباني ! بل كيف يحل لمن يدَّعون الإسلام أن يصدقوا أن الرسول النبي الكريم قال ما ينقضه القرءان الذي هو النعمة الكبرى من الله عليه وعلى الناس !!!!!!   

 

ثانياً : آية الوصية كما بيّنا في مقال مستقل :

القرءان يبينه القرءان / الوصية المكتوبة

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=57&cat=3

تُبقي الباب مفتوحا لأن يوصي المتوفى لوالديه أو أحدهما إذا علم – لسبب أو لآخر- أن سدسه من الميراث مع الأولاد لا يكفيه . وقد أجاز الله سبحانه الوصية للوالديْن نصا وألمح إلى أن يُخصَّ الأولاد الضعفاء (بسبب صغرهم أو مرضهم أو لأي سبب آخر بالمعروف) عند القسمة ، ودعا الورثة - بأسلوب عاطفي- إلى أن تطيب نفوسهم فيما لو خصهم – الذريةَ الضعاف- بشيء (الآية الرابعة) . كما اجاز الله سبحانه ان يوصي المورِّث لايٍّ من ورثته بحصة اضافية اذا كان هناك سبب ، كأن يوصي لولد له بارٍّ به ، او أسهَم معه في تنمية المال . فانّ *[ الوالديْن و الاقربين ] هم الورثة كما تفيد الاية 7 / النساء .

بل ان آيات الوصية اوجبت الوصية فقط للوالدين والاقربين او لبعضهم اذا تَـرك المـورِّث مالا ذا قيمة ( خيراً ) بحيث يمكن ان ينتفع به المُوصَى له .  وكأن الوصية لغير الوالدين والاقربين لاتصح . فمن اراد ان يتصدق فليفعل هذا في حياته ومِن ماله الذي اذا مات لم يَعُد مالَه . فان قال قائل ان المتصدق في حياته يخشى الفقر قيل له ان هذا يدل على شكه في وعد الله سبحانه وهو تكذيب بآياته :

*[ .. وَما أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهوَ خَيرُ الرَّازِقِينَ {39}‏ ] سبأ .

*[ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    {268} ] البقرة .

أما الوصية للأحفاد الذين توفي أحد أبويهم أو كلاهما في حياة المورِّث فان الحفيد يصبح الأقربَ بعد وفاة احد ابويه الذي كان الاقرب في حياته . من هنا جاءت الوصية الواجبه للاحفاد ، وكذلك الأجداد لأب الذين هم آباء . اما الأقارب أي أولوا القربى فتشملهم الآية 3 .

*****

وستظل الوصية للأقربين نافذة في أي بلد لا يُطبق فيه قانون المواريث ، وكذلك حيثما وَجد مَن ترك خيرا ذلك مناسبا وخاصة الموروث كلالة . ولهذا أشار الخالق سبحانه في آخر الآية ( 12) بقوله  * [ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ ] بدلا من *[ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ ] كما في الآية السابقة ليلفت انتباهنا إلى أن هذه الآية مكملة لآية الوصية آنفة الذكر .

وقد خص الله سبحانه من الذرية الضعافِ اليتامى – وهم مَن لم يبلغوا الحلم حين فقدوا والديهم أو أحدهما - وشدد النكير على من يأكلون حقوقهم .

 

(6)

آياتُ القانونِ البيِّناتُ الثّلاث

1. *[ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (الأقربين منهم حسب آية الوصية في الديباجة وهم المباشرون من الأولاد دون أولادهم: ذكورا وإناثا بدليل ما بعده/ أما الأبناء والبنون فهم الذكور من الفروع وإن نزلوا) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (بعد نصيب الحي من الأبوين 1/6 + 1/6 ونصيب الزوج/ الزوجة (1/4) أو (1/8) على الترتيب) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً (فقط بدون ذكور) فَوْقَ اثْنَتَيْنِ (اثنتين فأكثر بدليل أنه لم يذكر بعد ذلك إلا الواحدة وبدليل قوله في الأخوات آية 176: (فإن كانتا اثنتين) ومفهوم ذلك : أو أكثر بدون أخ) فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (سقفاً أعلى بعد نصيب الحي من الأبوين 1/6 + 1/6 ونصيب الزوج/ الزوجة (1/4) أو (1/8) كما مر  حيث ورث الذكور والإناث كل الباقي مما ترك بدون سقف أعلى) وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (سقفا أعلى إن لم يكن له ولد مباشر ذكر وبعد نصيب من ذكر سابقا) وَلِأَبَوَيْهِ (الأقربيْن أي المباشرين أوّلاً إن وجدا وإلا فيقوم مقامهما أبواه التاليان أي جده لأبيه وجدته. ولا مجال لأن يرثه في آن واحد أكثر من أبوين اثنين نصا) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (مباشر ذكرا أو أنثى)  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  (مباشر ذكرا أو أنثى)  وَوَرِثَهُ (كاملا عند عدم وجود زوج/ زوجة) أَبَوَاهُ (فقط المباشران أوّلاً إن وجدا وإلا فأبواه التاليان جدا لأب وجده) فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (هنا مما ترك لأن حصة الأم تؤخذ ابتداء بدون إشكال ولهذا ذكر نصيبها معرفا بأل غير محدد (بما ترك) فإما أن يكون مما ترك أو أن يكون – كما سيأتي- الثلث مما بقي حين يكون لغيرها نصيب مفروض كما في مطلع الآية 12. ومفهوم النص أن لأبيه الباقي – في حال كون المتوفى وحيد أبويه ومات أعزب أو أرمل بلا زوجة.) فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ (بدل الأب/ والأخوَّة على إطلاقها كما استعملت في كتاب الله تعالى في سورة يوسف وغيرها - والجمع مقصود فإن كان أخا واحدا أو أختا واحدة فتبقى حصة الأم الثلث. وحصص الأخوة تقررت هنا ويمكن معرفتها حسابا قبل نصوص الكلالة) فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (ومفهوم ذلك أنه ليس له أب يحجب الأخوة ولا ولد بالطبع فيكون للإخوة ما يتبقى بعد حصة الزوج/ الزوجة  (1/2) أو (1/4)  وحصة الأم 1/6 أي يكون لهم 1/3 وهذا ما نصت عليه الآية 12 توكيدا. فإن لم يكن له إلا أخ واحد أو أخت واحدة فتبقى حصة الأم 1/3 + 1/2 للزوج + 1/6 للأخ = واحد صحيح ويكون ما ورد في الآية 12 توكيدا) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ  (وإن علوا) وَأَبْنَاؤُكُمْ (الذكور وإن نزلوا) لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) ] النساء .

 

2.  *[ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (فيخرج نصف الزوج أوّلاً – بمفهوم الزوج القراني -  مما ترك حسب النص ، ويكون ثلث الأم من الباقي –أي 1/6 التركة- لأن الأصل في 1/3 الأم أنه مفتوح  ،  فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وغير محدد بما ترك كما ورد في الآية 11/ وإنما تحدده صحة التقسيم حسب الحصص الأخرى فقد يكون مما ترك وقد يكون مما بقي. ويكون ما بقي بعد الحصتين وهو 1/3 التركة لأبي الزوجة المتوفاة إن كان موجوداً/ وإلا كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ أو الأخت الواحدة السدس/ فإن كانوا إخوة فللزوج النصف وللأخوة الثلث وللأم السدس/ فإن لم يكن زوج فللأم السدس وللأخوة الباقي) فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (و 1/6 للأب و 1/6 للأم والباقي لأولادها حسب التقسيم السابق في الآية 11) وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (فيخرج 1/4 الزوجة ثم 1/3 الباقي للأم ويساوي 1/4 التركة ويكون الباقي وهو نصفها لأبيه) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (1/8 للزوجة + 1/6 للأب + 1/6 للأم ثم لأولادكم حسب التقسيم السابق) وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً (وهو – حسب تسلسل الآيتين- مَن لم يكن له ولد ولا أب (يحجب كل واحد منهما الإخوة) لكن له زوج وأم كلاهما أو أحدهما، فتفصيل حصة الأخوة كما سيأتي ، بعد أن بيّن الله سبحانه حصة الأم مع الأخوة في الآية 11 وبيَّن حصة الأزواج في مطلع الآية 12 – فللأم مع أخ واحد 1/3 وللزوج 1/2 فيبقى للأخ أو الأخت 1/6 حسابا. وللأم مع أخوة 1/6 وللزوج 1/2 فيبقى للأخوة 1/3 حسابا. وهكذا فإن تتمة الآية 12 لم تجىءْ بجديد، سوى إلحاق الإخوة بحقهم فيما يتبقى من التركة بعد الأولاد والأبوين والزوجين الذين حُدّدت حصصهم فيما سبق)  أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ (واحد) أَوْ أُخْتٌ (واحدة) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (لأن هذا ما يبقى بالحساب في أقل الأحوال، فإن بقي أكثر من ذلك بسبب عدم وجود أُمّ أو زوج .. أخذ الإخوة الباقي كله ، فإن لم يوجد أم ولا زوج قُسّمت التركة كلها على الأخوة كما لو كانوا أولادا للمتوفى وهذا هو حال الكلالة الهالكة في الآية 176 الأخيرة من سورة النساء) فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (أي أكثر من أخ واحد أو أخت واحدة = اثنان فأكثر) فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (للذكر مثل حظ الأنثيين  كالأولاد أو حسب نص الآية 176 صراحة) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ( يوصي هو نفسه قبل وفاته أو أوصى بها الله سبحانه كالوصية لأرملته ما بقيت في بيته نفقة حوْلٍ (أربعة أشهر وعَشر)، وكوصية الله تعالى بإعطاء من حضر القسمة من أولي القربى واليتامى والمساكين تعويضا للميت عن عدم وجود أولاد له ربما انتفع بدعائهم أو بعض عملهم …)  أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ (فلا يحل له أن يوصي أو أن يستدين بشكل يلحق الضرر به هو – إن طال عمره- أو بقصد حرمان والحاق الضرر بالورثة) وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12) [ النساء .

 

3.  *[ يَسْتَفْتُونَكَ !! قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (ولا فروع ولا أصول ولا زوج وإلا لكان لهم نصيب) وَلَهُ أُخْتٌ (فقط بدون أخ) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا (كاملا) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (ولا فروع ولا أصول ولا زوج ولا أخت) فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ (أو أكثر بدون أخ) فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً (والأخوّة على إطلاقها دون تخصيص حسب كتاب الله تعالى خلافا لما عليه المحاكم الشرعية !!) فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا (مع أن النبي الأمين أُعطي حق تبيين(لا تفصيل) ما أنزل الله عليه من الكتاب للناس في عصره وليس للعالَمين، إلا أن التبيين هنا اختص به الخالقُ سبحانه نفسَه حتى لا يضل المسلمون، ومع ذلك ضلوا بعدم اتخاذ الكتاب نفسه مرجعا) وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) ] النساء .

فيكون الإخوة قد قاموا مقام الأولاد حسب الآية 11، حين لا يكون للمتوفى أولاد ولا أب ولا أم ولا زوج . ويكون الله سبحانه قد أفتى وبيّن الحكم من النص في الآية 11 التي يستنبط منها حق الإخوة ثم أكده سبحانه في الآية 12 وأعاد تأكيده في الآية (176) .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

 

*[ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ]

 

مدرسة الربانيين   

 خطاب إسلامي رباني معاصر

 يجمع بين أصالةِ النص القراني المقدس الثابت كلّه

  والتجديدِ في فهمه وتطبيقه  

 

محمد راجح يوسف  دويكات     

     نابلس – *[ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ] - فلسطين

 

 

 



 
 
ما ينشر في هذا الموقع ( ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ) ( لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ) وليس حقا لفرد أو أفراد
2008